● لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ( ٢٢٦-٢ ) وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ( ٢٢٧-٢ )
( ٢٢٦-٢ ) الطلاق ٩٠-٢ . الأسماء المقترنة ١ ( ٧٩ ) ٢ . ( ٢٢٧-٢ ) الطلاق ٩٠-٢ . الأسماء المقترنة ١ ( ٧٩ ) ٢٥
يؤلون: يحلفون. كما في قوله تعالى ﴿ ولا يأتل أولوا الفضل منكم ﴾ ( ٢٢-٢٤ ) . تربص أربعة أشهر: وهي مدة الإيلاء القصوى. أي الذين يحلفون على أن لا يجامعوا نساءهم يجوز لهم أن ينتظروا مدة لا تتعدى أربعة أشهر لكي يقرروا إما العودة إلى الجماع أو الطلاق. يعني لا يجوز لهم البقاء على حالة الإيلاء أكثر من ذلك. فإن فاءوا: أي رجعوا إلى الجماع في مدة لا تتعدى أربعة أشهر. غفور رحيم: يغفر لهم قسمهم إن حنثوا وعادوا إلى معاشرة أزواجهم. وذلك رحمة من الله بالزوجين. وإن عزموا الطلاق: أي قبل أو بعد الأربعة أشهر. سميع عليم: أي سميع لقولهم في هذا الموضوع عليم بعزمهم ونياتهم. فليحذروه !
● وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ( ٢٢٨-٢ )
الرجل والمرأة ٨٨-٣-٥ . الطلاق ٩٠-٧أ-٧د . كتمان الشهادة ١٠٠-١١ . الله يختار ١ ( ٥٩ ) ٢ . الأسماء المقترنة ١ ( ٧٩ ) ١
يتربصن: ينتظرن ولا يتزوجن. قروء: ج قرء وهو الحيض أو الطهر منه. أي أن تحيض وتطهر ثلاث مرات . والحيض علامة على عدم الحمل . وعلى المرأة أن تتربص بنفسها حتى يمر القرء الثالث كما جاء في الآية أي حتى تطهر . وفي هذا الانتظار حكمة أخرى إذ به شرع الله الطلاق الرجعي في الإسلام. ولا يحل لهن أن يكتمن: فلا يكتمن على أزواجهن ما خلق الله في أرحامهن من حمل أو حيض. وبعولتهن: أي أزواجهن. بردهن في ذلك: أي بردهن أثناء العدة. ولهن مثل الذي عليهن ...: ولهن من الحقوق على أزواجهن مثل التي لهم عليهن بالمعروف أي في المسائل المعتادة. وللرجال عليهن درجة فوق ذلك. درجة: درجة تفرض على الزوجة إطاعة زوجها في المعروف إن أرادت رضا الله. فإطاعة الزوجة للزوج أوجبها الله عليها في كثير من الأمور إلا في معصيته سبحانه أو في ما يضر بحقوقها الشرعية. عزيز حكيم: عزيز غالب على كل شيء حكيم في كل أفعاله. ومن ذلك حكمته في الدرجة التي جعلها للرجل لتستقيم الحياة بينه وبين زوجته.
● الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمُ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمُ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ( ٢٢٩-٢ )
الله يخاطب المؤمنين ٧٣-١٠ . الطلاق ٩٠-٣-٤-٦ . جهنم ١١٥-ت٤ ( ٢٦ )
الطلاق مرتان بالنسبة لنفس الزوجين. ولا يكون طلاق إلا بعد وقوع زواج . وعدد الطلقات بعدد وقوع الزواج . و الطلاق أبغض الحلال إلى الله كما جاء في الحديث الذي رواه أبو داود وابن ماجه. فإمساك بمعروف: أي بحسن العشرة والمعاملة دون ضرار وبالنفقة المشروعة. تسريح بإحسان: أي طلاق دون ضغينة أو أي سوء مع منح حقوق المطلقة. ولا يحل لكم: الخطاب للأزواج. مما آتيتموهن: أي من الصداق. إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله: أي كنفور الزوج من الزوجة التي لا تقوم بحقوقه أو نفور الزوجة من الزوج الذي لا يقوم بحقوقها. وحقوق أحدهما على الآخر هي حدود الله بينهما. والخوف هنا هو من السقوط في المعصية بتجاوز حدود الله. وذكر "يخافا " بالمثنى يدل على أنهما اتفقا على أن ترد الزوجة ما دفع الزوج لها كله أو بعضه لكي ينفصلا. فإن خفتم: والخطاب هنا موجه للذي له الحكم بالخلع. جناح: إثم وحرج. فيما افتدت به: أي افتدت حريتها بالمال. ويبدو من الجزء الأول من الآية أن قدره لا يتجاوز ما دفع الزوج لها لأن الاستثناء يوحي بذلك: " مما آتيتموهن شيئا ... إلا ..." فترجع مال الصداق وما وهب لها زوجها كله أو بعضه حسب الاتفاق لكن الجزء الثاني من الآية لا ينفي الزيادة على ذلك لقوله تعالى:" فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ". وقيل الخلع بالزيادة على المهر جائز في الحكم لكنه مكروه. حدود الله: ما حد الله من الشرع في أية قضية. جعل في ذلك أوامر ونواهي وضوابط تمنع الإنسان تجاوزها أو مخالفتها.
● فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ( ٢٣٠-٢ )
العالمون والجاهلون ٦٦-أ٤ث . الله يخاطب المؤمنين ٧٣-١٠ . الطلاق ٩٠-٥
النكاح بعد الطلقة الثالثة يتم تبعا لشروط. فإن طلقها: أي طلقها الطلقة الثالثة. جناح: إثم وحرج. فإن طلقها فلا جناح: أي فإن طلقها الزوج الآخر. فيظهر أن استرجاع الزوج زوجته بعد الطلقة الثالثة صعب جدا إلا ما شاء الله ويسر. أي على الزوج أن ينتظر حتى تتزوج ثم ينتظر حتى تطلق إن كان ذلك مقدرا ثم ينظر هل تقبل به. أن يقيما حدود الله: وحدود الله هي هنا حقوق الزوج على الآخر. حدود الله: أنظر الآية السابقة. لقوم يعلمون: فلا بد من العلم لفهم القرآن.
● وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُؤًا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ( ٢٣١-٢ )
آيات الله ٤٢-٦ . نعم الله على الناس ٥٢-١٥ . الله يخاطب المؤمنين ٧٣-٦ق٢-٩ب . الطلاق ٩٠-٧خ١ . القرآن ٩-٣٦أ . المعلم ١ ( ٣٨ ) ١٥ . العليم ١ ( ٣٩ ) ١
أجلهن: وهو انتهاء العدة. فأمسكوهن بمعروف: أي بحسن العشرة والمعاملة دون ضرار وبالنفقة المشروعة. سرحوهن بمعروف: أي طلقوهن دون ضغينة أو أي سوء مع منح حقوق المطلقة. ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا: أي لا تمسكوهن لترغموهن على الافتداء أو فقط من باب العدوان استجابة لشيء في نفوسكم. ظلم نفسه: ظلمها بأن عرضها لعقاب الله. نعمت الله: وهي الإسلام. الكتاب: وهو القرآن. والحكمة: فكل أوامر القرآن ونواهيه ومواعظه فيها حكم. يعظكم به: أي بما أنزل من الكتاب والحكمة. عليم: وعليم بكل ما يصدر منكم. قال الربيع بن أنس " إن مثل علم العباد كلهم في علم الله كقطرة من ماء البحور كلها "
● وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمُ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ( ٢٣٢-٢ )
الطلاق ٩٠-٧ذ . المعلم ١ ( ٣٨ ) ١٥
أجلهن: وهو نهاية العدة. فلا تعضلوهن: أي لا تمنعوهن. وهذا خطاب لأولياء المرأة. بعد العدة لا يجوز لهم أن يمنعوها من الرجوع إلى زوجها إن أرادا ذلك. أن ينكحن أزواجهن: وسمي نكاحا وليس رجوعا كما أثناء العدة. إذا تراضوا: والرضا بين الطرفين بالمعروف هنا يعطي للمرأة الحق بأن تتزوج من مطلقها. ولا يحق لوليها أن يمنعها من زوجها الأول إلا إذا كان التراضي بينهما ظالما لها في ما يخص مستلزمات الزواج والعشرة أي خارج حدود المعروف المتداول بين الأزواج. وإلا فالقاضي عليه أن يطبق ما شرع الله في هذه الآية بعلم وحكمة. بالمعروف: والمعروف هنا يخص مستلزمات الزواج كالقدرة والمسؤولية. أزكى: أطهر. والله يعلم وأنتم لا تعلمون: وهذا إشارة إلى ما تحتويه قلوب الأزواج.
● وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمُ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمُ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ( ٢٣٣-٢ )
القرآن والعلم ٤٥-٢٧ث٢ . الله يخاطب المؤمنين ٧٣-٦ق٢ . الطلاق ٩٠-٨ب٢-٨ت-٨ث . تطبيق قواعد النسخ ١١٩-٥ . البصير ١ ( ٤٧ ) ٤
هذه الآية في سياق الطلاق. والرضاعة الكاملة مدتها عامان. وإرضاع الأم لولدها مطلوب. و الإنفاق عليها وهي مطلقة يدوم إلى انتهاء مدة الرضاعة. والفصال قبل الحولين عن تراض من الأب والأم يجوز. والآية تعرض أيضا إمكانية اللجوء إلى مرضعة بشرط ( وذلك باتفاق الزوجين ) . والوارث هنا هو من ورث دور الولي وله حق التصرف في مال الأب لرعاية اليتيم بعد موت أبيه. فعليه أن ينفق على أم الولد المطلقة من ذلك المال مدة الرضاعة حتى يتم الحولان أو الفصال قبل ذلك عن تراض. فصالا: أي فطاما. جناح: إثم وحرج. إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف: أي إذا سلم الوالد للأم ما عليه من أجرة الرضاعة إن كانت هي التي ستسترضع أخرى أو إذا سلمت ولدها للمرضعة راضية إن كان الأب هو الذي سيسترضع.
● وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ( ٢٣٤-٢ )
الأرامل ٩١-٢ . تطبيق قواعد النسخ ١١٩-٨ب . العليم ١ ( ٣٩ ) ٢٦ب٢
ويذرون: يتركون. يتربصن بأنفسهن: أي ينتظرن ولا يتزوجن ولا يتزين لأجل ذلك أثناء هذه المدة. مدة العدة عند الأرامل أربعة أشهر وعشرة أيام . بعد انقضائها يمكن لهن التزوج . أجلهن: وهو انقضاء عدتهن. جناح: إثم وحرج. فلا جناح عليكم يا أولياء الميت في ما فعلن في أنفسهن ... بالمعروف: أي بما هو مطابق لدين الله في النكاح وغيره. بما تعملون خبير: يعلم تفاصيل أعمالكم ومقاصدكم منها. والآية ليست ناسخة للآية ( ٢٤٠-٢ ) . لكل آية مجالها. وخلاصة الآيتين: لا يحق لأهل الميت أن يخرجوا زوجته من البيت إن شاءت أن تظل فيه حولا كاملا طبقا للحق الذي أعطاه الله إياها تم تقسيم الميراث أم لم يتم. فإن خرجت قبل ذلك فلا جناح عليهم. عليهم فقط أن يحرصوا على ألا تتزوج أثناء العدة. وأثناء إقامتها في بيت الزوج لها الحق أيضا في أن تستفيد من النفقة حتى يتم تقسيم الميراث والله أعلم.
● وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْلَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ( ٢٣٥-٢ )
التنبؤات ٤٤-ب١٩ث . الكلمة الطيبة ٨٤-١١ . النكاح ٨٩-١٤ . الأرامل ٩١-٣ . العليم ١ ( ٣٩ ) ٣٠أ . الأسماء المقترنة ١ ( ٧٩ ) ٥٣
آية عن الأرامل في فترة العدة والزواج. جناح: إثم وحرج. فيما عرضتم به من خطبة النساء: أي فيما لوحتم به .... وعرض الشيء جانبه. والمعنى: تحوم حول شيء تريده دون ذكره بوضوح أو تسميته. فالتعريض هنا ليس فيه تصريح بطلب الزواج. فالمرأة لا تطلب للزواج أيام عدتها. النساء: النساء هنا أثناء العدة كما جاء في السياق. أكننتم في أنفسكم: أي أضمرتم في قلوبكم دون تعريض ولا تصريح. ستذكرونهن: أي ستذكرونهن أثناء عدتهن في أنفسكم أو بالتعريض ولا تستطيعون كتمان ما في أنفسكم عنهن. لا تواعدوهن سرا: أي ما دام التصريح بطلب الزواج منهي عنه أثناء العدة علنا وفي كتاب الله فلا تواعدوهن أيضا على ذلك في السر. فالمرأة ليست حرة بما تفعل بنفسها إلا عند انقضاء عدتها. إلا أن تقولوا قولا معروفا: والقول المعروف هنا هو الذي يخلو من كل تصريح مباشر بنية الزواج. يبلغ الكتاب أجله: أي تمام العدة. غفور حليم: يغفر لمن يحذره وحليم لا يعجل بالعقاب.
● لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمُ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ( ٢٣٦-٢ )
الطلاق ٩٠-٨ث-٨ج-٩أ
الطلاق في حالة عدم استهلاك النكاح ولم يتم تحديد مبلغ الصداق. جناح: إثم وحرج. ما لم تمسوهن: أي ما لم تجامعوهن. أو تفرضوا لهن فريضة: أي ما لم يحدد المهر هنا. ومتعوهن .... متاعا: أي متعة المطلقة. الموسع: أي ذو سعة وغنى. قدره: أي حسب استطاعته. المقتر: أي الذي ضيق عليه الرزق. بالمعروف: أي دون ضرر لكلا الطرفين. حقا على المحسنين: أي واجب على من أراد أن يدخل في دائرة المحسنين. وهذه المتعة من باب الإحسان الذي أوجبه الله على من طلق زوجته دون أن يمسها ولم يكن مهر محدد قبل ذلك.
● وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمُ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ( ٢٣٧-٢ )
الله يخاطب المؤمنين ٧٣-١٣ذ-١٥ج . الطلاق ٩٠-٩ب . البصير ١ ( ٤٧ ) ٤أ
الطلاق في حالة عدم استهلاك النكاح وقد تم تحديد مبلغ الصداق.
وقد فرضتم لهن فريضة: أي المهر هنا قد تحدد وأصبح فرضا. الذي بيده عقدة النكاح: وهو الذي لا يتم زواج المرأة شرعا إلا بإذنه. وهو الولي الشرعي لها وليس الزوج كما قيل لأنه ليس إلا طرفا في العقد كالمرأة. ثم إن هذا الجزء من الآية عبر عنه بلفظ المغايبة وهي تخاطب منذ البداية الأزواج الذكور مما يؤكد أنه لا يقصدهم. وأن تعفوا: أي عن النصف. المرأة تعفو عن حقها في النصف. أقرب للتقوى: أقرب للتقوى لأن الله فضل العفو هنا على أخذ النصف. والعفو في جميع الحالات يطهر القلوب. ولا تنسوا الفضل بينكم: أي بالعفو عن النصف. والزوج له أيضا إن شاء أن يعفو عن النصف الآخر للمرأة من باب الفضل.
● حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ( ٢٣٨-٢ ) فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ( ٢٣٩-٢ )
( ٢٣٨-٢ ) الصلاة ٧٨-٢-٣أ-١٢ت-١٧أ . ( ٢٣٩-٢ ) ذكر الله ٧٦-١٢ث٦-٢٢ . الصلاة ٧٨-٢٠أ-٢١ .الجهاد والقتال ٨٥-١٦ج . المعلم ١ ( ٣٨ ) ٢
حافظوا على الصلوات: أي لا تضيعوها وتتركوها كلها أو بعضها. يعني داوموا على الصلوات الخمس المفروضة طوال حياتكم. فعلى المسلمين ألا يكونوا كالذين قال فيهم سبحانه: " فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ( ٥٩-١٩ ) "
والصلاة الوسطى: هي الصلاة الفضلى كما قال تعالى" وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمُ أُمَّةً وَسَطًا ( ١٤٣-٢ ) " أي خيارا عدلا. وقوله في قصة أصحاب جنة " قَالَ أَوْسَطُهُمُ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ ( ٢٨-٦٨ ) " أوسطهم: أي أعقلهم وأعدلهم رأيا. والمعنى حافظوا على أفضل أداء لكل صلاة. وأفضل الصلوات في الأجر الصلاة جماعة في أول وقتها بكل أركانها وفي خشوع تام. ومن نقص من ذلك شيء نقص أجره على قدر ذلك.
جاء في التفاسير أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر وقيل الصبح وقيل الظهر ... الخ. وجاء في رواية أن يوم الأحزاب شغل الكفار المسلمين عن صلاة العصر فقال النبي ﷺ : " شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله أجوافهم وقلوبهم نارا " فربما ذلك يعني فقط أن الصلاة الوسطى في ذلك الوقت من النهار كانت هي صلاة العصر والله أعلم. بل يتبين من هذا الحديث أن الصلاة في وقتها هي أهم ركن من أركان الصلاة الوسطى. وبالتالي نضيف أن الصلاة الوسطى لا تجمع مع التي تسبقها ولا مع التي تأتي بعدها ( إلا في بعض الحالات المرخص بها شرعا ) لأنها مفروضة في وقتها بين وقت التي قبلها ووقت التي بعدها. وأفضلها في الأجر هي التي تصلى في أول وقتها لقوله تعالى: " إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا ( ١٠٣-٤ ) " ثم ينقص الأجر شيئا فشيئا مع مرور الوقت. فإذا دخل وقت الصلاة التالية فقد فاتك أجر الصلاة الوسطى السابقة إن لم تصلها في وقتها.
وأول وقت الصلاة الوسطى هو أيضا الذي بين جزأين من أجزاء اليوم. فصلاة الصبح الوسطى بين الليل والنهار وصلاة المغرب الوسطى بين النهار والليل وصلاة الظهر الوسطى في وسط النهار بين الجزء الأول منه والجزء الآخر وصلاة العصر الوسطى بين الظهيرة والغروب وصلاة العشاء الوسطى بين الشفق والليل. ففي كل جزء من اليوم صلاة وسطى خاصة به.
و الصلاة الوسطى هي أيضا التي تكون وسيطة بين العبد وربه. أي في وقتها المفروض يكون اتصال مباشر بين المصلي والله سبحانه كما جاء في الرواية: إذا قال العبد في صلاته " الحمد لله " قال الله " حمدني عبدي" ... الخ. أما الصلاة في غير وقتها فليست وسطى وربما يقضيها العبد دون التجاوب الإلهي. وهذا المعنى سيجعلك أيها المسلم تسرع إلى الصلاة لتستفيد من فضل الله فيها.
والمعنى الإجمالي للآية ( ٢٣٨-٢ ) إذن هو المحافظة على مداومة الصلاة وفي وقتها وموعدها المحدد بين الله وعبده. لذلك قال تعالى في الآية التالية: " فإن خفتم فرجالا أو ركبانا " أي صلوا الصلاة في وقتها ولو ركبانا إن كنتم في حالة خوف في الحرب.
وقوموا: وقوموا في الصلاة. والقيام هو الوقوف. قانتين: خاضعين مطيعين. فرجالا: أي مشاة. فاذكروا الله كما علمكم: أي أقيموا الصلاة كما علمكم الله بكل أركانها عند استتباب الأمن.
● وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ( ٢٤٠-٢ )
الأرامل ٩١-١-٢ . تطبيق قواعد النسخ ١١٩-٨ب . الأسماء المقترنة ١ ( ٧٩ ) ١
ويذرون: يتركون. وصية لأزواجهم: أي عليهم أن يتركوا وصية لأزواجهم وعلى أهل الميت بتنفيذها. فهذا أمر من عند الله بالمتاع إلى الحول غير إخراج. متاعا: أي السكن. أما النفقة فتسقط بعد تقسيم الميراث. غير إخراج: أي لا يجوز إخراجهن من البيت في هذه المدة. وهذه الآية لا علاقة لها بالعدة كما في الآية الأخرى "أربعة أشهر وعشرا ( ٢٣٤-٢ ) " لأن تتمتها تخير المرأة في المكوث في بيت الزوج أو الخروج منه. أما "العدة" التي هي تربص المرأة بنفسها وليس في السكن فتلزمها فقط بعدم التزوج أثناءها. فإن خرجن: فإن غادرن البيت فلا جناح عليكم يا أولياء الميت في ما فعلن في أنفسهن .... جناح: إثم وحرج. من معروف: أي في ما يوافق الشرع. يعني لا يجوز لها أن تتزوج أثناء العدة التي هي أربعة أشهر وعشرة أيام. عزيز حكيم: عزيز فعليكم تنفيذ أمره لكيلا ينتقم منكم. حكيم في ما يشرع لكم.
● وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ( ٢٤١-٢ ) كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ( ٢٤٢-٢ )
( ٢٤١-٢ ) الطلاق ٩٠-٨ج . ( ٢٤٢-٢ ) الطلاق ٩٠-٨ج . آيات الله ٤٢-٢
بعد ذكر متعة المتوفى عنها زوجها أمر الله بمتعة المطلقة أيضا . وهي واجبة . متاع: وتلك هي متعة المطلقة . وهي واجبة . والمتاع هو كل ما ينتفع به انتفاعا غير باق. بالمعروف: أي حسب سعة الزوج كما جاء في آية أخرى: وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ( ٢٣٦-٢ ) . حقا على المتقين: أي واجب عليهم. فإن لم يمتع الرجل مطلقته فهو خارج من دائرة المتقين. وعلى القاضي أن يحكم بما أمر الله.
إرسال تعليق