٩٠- الطلاق
(3/4)
٨- إعانة المطلقات
٨أ- إسكانهن ( أثناء العدة ): أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ (٦-٦٥) من حيث سكنتم: أي في مكان من بيوتكم التي تسكنونها. وجدكم: أي وسعكم وطاقتكم. ولا تضاروهن: أي لا تضاروهن في المسكن لتضيقوا عليهن فيحتجن إلى الخروج فيفتدين منكم.
٨ب- ومداومة الإنفاق عليهن في حالة الحمل والرضاعة:
١- وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ (٦-٦٥) فالرضاعة وكل ما يخص شؤون الولد من نفقة الزوج حتى وإن كانت الأم غنية. وأتمروا بينكم بمعروف: أي تشاوروا وليقبل بعضكم من بعض واجبه تجاه الآخر بالمعروف دون ضرر.
٢- مداومة الإنفاق إلى انتهاء مدة الرضاعة، وإمكانية الفصال قبل الحولين عن تراض من الأب والأم: وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا (٢٣٣-٢) ( أنظر فصل تطبيق قواعد النسخ ٥ ) والوارث هنا من ورث دور الولي وله حق التصرف في مال الأب لرعاية اليتيم بعد موت أبيه. فعليه أن ينفق على أم الولد المطلقة من ذلك المال مدة الرضاعة حتى يتم الحولان أو الفصال قبل ذلك عن تراض. فصال: أي فطاما.
٨ت- إمكانية اللجوء إلى مرضعة بشرط ( وذلك باتفاق الزوجين ): وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى (٦-٦٥) وَإِنْ أَرَدْتُمُ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمُ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (٢٣٣-٢) وإن تعاسرتم: أي إن لم تتوصلوا إلى اتفاق بالمعروف في ما يخص الأجرة أو إذا رفضت الأم أن ترضع ولدها. إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف: أي إذا سلم الوالد للأم ما عليه من أجرة الرضاعة إن كانت هي التي ستسترضع أخرى أو إذا سلمت ولدها للمرضعة راضية إن كان الأب هو الذي سيسترضع.
٨ث- الإنفاق حسب سعة المرء: ← فقرة ٨أ (٦-٦٥)- ٨ب٢(٢٣٣-٢)- ٩أ (٢٣٦-٢)
لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (٧-٦٥) سعة: غنى ورزق واسع. قدر عليه: ضيق عليه. ما آتاها: أي ما كان في استطاعتها وطاقتها وحسب ما أتاها من قدرات وأموال. عسر: أي شدة وضيق. يسر: أي فرجا ورخاء وسعة وسهولة. ولن يغلب عسر يسرين بإذن الله. فالزوجية موجودة في كل شيء.
٨ج- إعانة المطلقات واجب على المتقين: وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (٢٤١-٢) كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (٢٤٢-٢) متاع: وتلك هي متعة المطلقة. وهي واجبة. بالمعروف: أي حسب سعة الزوج كما جاء في آية أخرى: وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ (٢٣٦-٢) أنظر الفقرة ٩أ. حقا على المتقين: أي واجب عليهم. فإن لم يمتع الرجل مطلقته فهو خارج من دائرة المتقين. وعلى القاضي أن يحكم بما أمر الله. ← فصل محمد ﷺ ٣٩-٤٦ج١
إرسال تعليق