(2/3)
٨- للذكر مثل حظ الأنثيين بالنسبة للأولاد
يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ (١١-٤) يوصيكم الله في أولادكم: أي في نسبة القسمة بين الذكور والإناث.
٩- إذا كان الورثة من الأبناء نساء فقط
أ- فوق اثنتين: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ (١١-٤)
ب- بنت واحدة: وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ (١١-٤)
١٠- لوالدي الميت مع وجود أبناء
وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ (١١-٤)
١١- لوالدي الميت مع عدم وجود أبناء
فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ (١١-٤) وورثه أبواه: أي لا وارث غيرهما. فالثلث للأم والباقي للأب.
١٢- لوالدي الميت مع وجود إخوة وعدم جود أبناء
فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ (١١-٤) هذا تفصيل لنفس الحالة السابقة ( فقرة ١١ ). وهنا ورثه أبواه مع وجود إخوة له ( قيل أكثر من اثنين وقيل أكثر من واحد والله أعلم ). فالأم لا تأخذ في هذه الحالة إلا السدس والباقي للأب بلا شك لرعاية مصلحة الإخوة. أما إذا لم يكن أب فللأمّ السدس وللإخوة بقية المال.
١٣- للزوج
أ- مع عدم وجود الأبناء: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمُ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ (١٢-٤)
ب- مع وجود الأبناء: فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ (١٢-٤)
١٤- للزوجة
أ- مع عدم وجود الأبناء: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمُ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ (١٢-٤)
ب- مع وجود الأبناء: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ (١٢-٤)
١٥- إذا كان من ضمن الورثة إخوة وأخوات من الأم فقط مع عدم وجود والدين وأبناء للميت
- وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ (١٢-٤)
كلالة: فالورثة كلالة بالنسبة للذي يموت وليس له ولد ولا والد. فذلك كالإكليل أو التاج الذي يحيط بالرأس.
- فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (١٢-٤) تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ (١٣-٤) والأخ أو الأخت هنا من الأم فقط ليستفيد من الباقي الأكبر من الميراث أشقاء الميت من الأب إن وجدوا لأن هؤلاء أقرب نسبا. والآية (١٧٦-٤) في الفقرة التالية تبين أن الأشقاء يرثون أكثر مما جاء في الآية (١٢-٤). غير مضار: أي لا تضر الوصية بالورثة. وإن كان ولا بد فلا يجوز أن تتعدى ثلث الميراث والثلث كثير. عليم حليم: عليم بتفاصيل تقسيم التركة ومستحقيها. حليم لا يعجل بالعقوبة حتى يبين للناس ما يتقون. فقد كان تقسيم الميراث في الجاهلية في غاية القساوة والظلم.
١٦- وإذا كان الورثة إخوة وأخوات أشقاء من الأب والأم أو من الأب مع عدم وجود والدين وأبناء للميت
- يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ (١٧٦-٤) الكلالة: أنظر الفقرة السابقة. هلك: أي مات.
- وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ (١٧٦-٤) يرثها: أي يأخذ كل ميراثها إن لم يكن لها ولد كان شقيقا لها أو من الأب فقط. وهذا الجزء من الآية يوضح نوع الكلالة هنا ويبين أن الأخ هنا للأب لأن الأخ من الأم فقط لا يرث كل المال إن لم يكن لأخته من أمه ولد. فلا يرث إلا السدس كما جاء في الفقرة السابقة.
- فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ (١٧٦-٤)
- وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (١٧٦-٤) عليم: ومن ذلك علمه بتفاصيل التقسيم العادل للميراث. أن تضلوا: أي عن الحق والعدل في موضوع التركة.
إرسال تعليق