U3F1ZWV6ZTUwNDI4NTQwODIxODEzX0ZyZWUzMTgxNDY4NDE0OTg0Nw==

توضيحات آخر الكتاب-04

   

آخر الكتاب (4/8)

توضيحات عن قتل المرتدين

من الناس من يؤمن بالله ورسوله  ﷺ ثم يكفر بهما. فهذا لا يجوز قتله إلا إذا حارب الإسلام أو أهله وسعى في الأرض فسادا أو عمل على نشر كفره وشركه بين الناس كما سنرى في الفقرة الموالية. فذلك من الفساد. أما دون ذلك فشأنه كشأن كل كافر على مستوى الفرد.لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي ! من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر: سواء قبل أم بعد إيمانه. وإن مات على كفره فلا نصيب له في الآخرة إلا الخلود في النار لا يخرج منها كما جاء في الآية (٢١٧-٢). فالإنسان مسؤول عن اختياره الحر للإيمان أو للكفر يوم القيامة. ولا يجوز إرغام أحد على الإيمان أو البقاء عليه. وقتل كل مرتد كيفما كان لا ينتج عنه إلا زيادة عدد المنافقين. وهم أشد أعداء الإسلام. ثم إن الناس في هذه الحالة سينفرون منه وسيخافون من اعتناقه.

ومن الناس من يؤمن بالله ورسوله ثم يكفر ثم يؤمن ثم يكفر ثم يزداد كفرا. فهذا أيضا لا يقتل إلا إذا حارب الإسلام أو أهله أو جهر بشركه علانية بين الناس قصد إضلالهم. ويختلف عن الأول بكونه لا تقبل توبته عند الله بمعنى لا يهديه سبحانه إلى التوبة إلا ما شاء.

ومن الناس من يشهد بوحدانية الله وبنبوة محمد <![if !vml]> ﷺ <![endif]> ثم يعلن تركه للفرائض الدينية كلها أو بعضها ويفارق الجماعة المسلمة وهو مصر على قول لا إله إلا الله محمد رسول الله لفتنة الناس. فهذا يجوز قتله لدرء الفتنة. ففي الصحيحين عن ابن مسعود أن رسول الله <![if !vml]> ﷺ <![endif]> قال « لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة » فنرى أن التارك لدينه هنا يشهد بأن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وليس الذي يكفر بهما. والنفس بالنفس هنا تعني القصاص طبقا لما جاء في القرآن الكريم ﴿ الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى . أما الثيب الزاني فيرجم بعد جلده.ونعلم أن أبا بكر رضي الله عنه حارب المرتدين من هذا النوع: أي الذين يشهدون بوحدانية الله ورسالة رسوله <![if !vml]> ﷺ <![endif]>ويرفضون تطبيق الفرائض. فهم ممن يبدلون دينهم كما سنرى في الفقرة الموالية. فهم منعوا الزكاة مع قولهم لا إله إلا الله محمد رسول الله. وفي الصحيح قال عمر: يا أبا بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله <![if !vml]> ﷺ <![endif]> « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال: لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه، وحسابه على الله » قال أبو بكر « والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله <![if !vml]> ﷺ <![endif]> لقاتلتهم على منعها. قال عمر: فو الله ما هو إلا أن رأيت أن قد شرح الله صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق » فيجب على كل من يشهد بوحدانية الله أن يحترم حقوق الله.     

  

   





تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق

إرسال تعليق

الاسمبريد إلكترونيرسالة