٨٩- النكاح والحياة العائلية
(5/7)
١٤- الأرامل في فترة العدة والزواج
وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ (٢٣٥-٢)
فيما عرضتم به من خطبة النساء: أي فيما لوحتم به .... وعرض الشيء جانبه. والمعنى: تحوم حول شيء تريده دون ذكره بوضوح أو تسميته. فالتعريض هنا ليس فيه تصريح بطلب الزواج. فالمرأة لا تطلب للزواج أيام عدتها. النساء: النساء هنا أثناء العدة كما جاء في السياق. أكننتم في أنفسكم: أي أضمرتم في قلوبكم دون تعريض ولا تصريح. ستذكرونهن: أي ستذكرونهن أثناء عدتهن في أنفسكم أو بالتعريض. لا تواعدوهن سرا: أي ما دام التصريح بطلب الزواج منهي عنه أثناء العدة علنا وفي كتاب الله فلا تواعدوهن أيضا على ذلك في السر. فالمرأة ليست حرة بما تفعل بنفسها إلا عند انقضاء عدتها. إلا أن تقولوا قولا معروفا: والقول المعروف هنا هو الذي يخلو من كل تصريح مباشر بنية الزواج. يبلغ الكتاب أجله: أي تمام العدة. غفور حليم: يغفر لمن يحذره وحليم لا يعجل بالعقاب.
١٥- المعاشرة الطيبة
وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا (١٩-٤) خيرا كثيرا مثل الولد الصالح.
- فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ (٣٤-٤) قانتات: أي مطيعات لأزواجهن طاعة لله. حافظات للغيب: أي كالحافظة لمال زوجها وعرضه في غيابه. بما حفظ الله: فالله هو الحفيظ. فإن لم يحفظك فلا حافظ لك دونه. فالقانتات حافظات للغيب في دائرة حفظ الله.
- ( ..... ) أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا (٥-٦٦) خيرا منكن: هذا خطاب لزوجات النبي ﷺ عائشة وحفصة كما في السياق. قانتات: أي مطيعات لله. سائحات: صائمات أو مهاجرات أو ذاهبات في إطاعة الله. ثيبات: أي سبق لهن أن تزوجن.
١٧- في حالة نشوز الزوجة وفي حالة الشقاق
أ- وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا (٣٤-٤) نشوزهن: أي عصيانهن وتعاليهن. والنشوز هو الارتفاع والنهوض. قال تعالى ﴿وإذا قيل انشزوا فانشزوا﴾(١١-٥٨). واهجروهن في المضاجع: والهجر في الفرش يكون بترك الجماع فيولي الزوج ظهره لزوجته أو بترك الفراش نفسه. واضربوهن: والضرب هنا ضرب تأديب غير مبرح وهو طبعا آخر مرحلة يرجى منها الإصلاح لأن من النساء من لا ترجع إلى الصواب إلا به. ومنهن من لا ترجع إلا بالموعظة أو بالهجر. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا: أي لا سبيل لكم عليهن من هجر أو ضرب إن أطعنكم. يعني لا يجوز لكم فعل ذلك في هذه الحالة. عليا كبيرا: وسيبغي عليكم سبيلا هو أيضا إن لم تطيعوه. فإن تعاليتم على أزواجكم ولم تعفوا عنهن وقد أطعنكم فتذكروا أن الله مع علوه وكبريائه يعفو ويتجاوز إلا عن الظالمين. فاحذروه !
ب- وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا (٣٥-٤) فالخطاب هنا قد يعني الأولياء أو الحكام على حسب الظروف. ثم يبعث الحكمان إلى الزوج وزوجته فينظران من المسيء. وإن أراد الحكمان ( أو الزوجان لأن كل حكم يمثل أحدهما) الإصلاح فالله سيوفق بينهما أي سييسر اتفاقهما في الإصلاح. والشقاق هو الخلاف الذي يؤدي إلى التفرقة. بينهما: أي بين الزوجين. عليما خبيرا: أي سيوفق بينهما بعلمه وخبرته.
١٨- في حالة نشوز الزوج ( يجوز للزوجين أن يتفقا على شيء دون أن يفترقا. فذلك صلح )
وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (١٢٨-٤) بعلها: زوجها. نشوزا: ترفعا عنها بحيث ينظر إلى غيرها. إعراضا: أي لا يكلمها ولا ينظر إليها ( سواء تزوج عليها أم لم يتزوج ). فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما: أي لا إثم عليهما أن يتفقا على شيء يصلح بينهما دون أن يفترقا. كأن تتنازل له عن شيء من حقها كزوجة إن أرادت البقاء معه. فذلك صلح. والصلح خير من الطلاق. فأبغض الحلال إلى الله الطلاق كما جاء في الحديث الذي رواه أبو داود وابن ماجه. وأحضرت الأنفس الشح: أي كل من الزوجين سيتمسك بحقوقه ولا يتنازل إلا بصعوبة. الشح: هو شدة البخل. تحسنوا: تحسنوا معاشرة النساء ومعاملتهن في أي ظرف أي حتى في هذه الحالة. وتتقوا: أي تتقوا الله فيهن. خبيرا: أي عليما ببواطن أموركم.
١٩- لا يجوز للزوج تحريم زوجته عليه كتحريم أمه
أ- مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تَظَّهَّرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ (٤-٣٣) ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه: بالقلب يفقه الإنسان ويبصر حقائق الأمور كما جاء في عديد من الآيات القرآنية. ولم يجعل الله له قلبين حتى وإن اختلفت أفكاره وردود أفعاله لأن كل ذلك صادر من قلب واحد قد يهدى أو يزيغ. حتى المنافق أو ذو الوجهين الذي يظهر الإيمان ويبطن الكفر له قلب واحد لكن في ضلال. هذا يعني أن الإنسان يستحيل عليه أن يخرج عن طبيعة قلبه الوحيد. بالتالي إن أخذنا سياق الآية لا يمكن لقلبه أن ينظر إلى زوجته كأنها تماما أمه أو إلى دعيه كأنه تماما ابنه. تظهرون منهن أمهاتكم: أي تحرمون نساءكم عليكم كتحريم أمهاتكم عليكم. فتقولون أنت علي كظهر أمي. إذ الرجل يركب امرأته في الجماع. أدعياءكم: الأدعياء هم من يدعون باسم متبنيهم. يدعون لغير آبائهم أبناء لهم. ذلكم قولكم بأفواهكم: أي هذا من افترائكم الباطل. قيل أن العرب كانت تعتقد مثل هذه الأمور فنزل القرآن يبطلها. يهدي السبيل: أي يبين مسلك الحق.
ب- ولا يجوز أن يقسم بهذا التحريم: ← فصل كفارة السيئات ٨٧-٤ (٢إلى٤-٥٨)
٢٠- تجاه الزوجة الزانية ← فصل الزنا ٩٥-٦
٢١- الرمي بالزنا ← فصل شريعة الله في العدل والعقاب ٨٦-١٥ج (٦إلى١٠-٢٤)
إرسال تعليق