٨٨- الرجل والمرأة
(3/4)
١٠- شهادة المرأة في عقدة الدين
رجل وامرأتان يمكن لهم أن يقوموا مقام رجلين في الشهادة ← فصل الله يخاطب المؤمنين ٧٣-٣٢ث (٢٨٢-٢)
١١- العلاقات الجنسية المشروعة
وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٥-٢٣) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمُ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (٦-٢٣) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (٧-٢٣) أجاز الله جماع الرجال بما ملكت أيمانهم من الفتيات غير زوجاتهم كما شرع أيضا الزواج بهن في آيات أخرى إذا لم يستطع الرجل ماديا نكاح المحصنات من النساء. والفرق بين الحالتين هو أن الأمة المتزوجة بسيدها تصبح محصنة أي تحرم على غير سيدها. فالزواج يحصن المرأة عن رجال آخرين. أما الغير متزوجة بسيدها فيمكن لها أن تتزوج بإذنه من آخر. فإن تزوجت حرمت عليه حتى وإن ظلت في يمينه. والمتزوجة بسيدها لها حقوق الزوجة: ترثه ولا تفصل عنه إلا بالطلاق. أما الغير متزوجة فليس لها هذا ولا ذاك. ما ملكت أيمانهم: أي الإماء. فمن ابتغى وراء ذلك: أي طلب غير الأزواج وما ملكت اليمين. العادون: أي المتجاوزون الحلال إلى الحرام.
١٢- الوقاية من الزنا ← فصل الزنا ٩٥-٣
أ- سلوكيات الرجل والمرأة المسنونة وثياب المرأة المشروعة: ← فصل الزنا ٩٥-٣أ -٣ب (٣١-٣٠-٢٤)(٥٩-٣٣)
ب- القواعد من النساء : وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٦٠-٢٤) والقواعد من النساء: أي اللاتي قعدن عن المحيض بسبب كبرهن. لا يرجون نكاحا: أي يئسن منه لكبرهن. فلا إثم عليهن أن يضعن من الثياب ما فرض الله على غيرهن من الشابات كالجلباب والرداء مثلا غير مظهرات لزينة. وأن يستعففن: أي بأن لا يضعن تلك الثياب رغم جواز ذلك. وذلك خير لهن في الأجر. سميع عليم: ومن ذلك سميع لما يقلن وعليم بكل ما يفعلن.
١٣- الاستعفاف
وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ (٣٣-٢٤) وليستعفف ...: أي عن الحرام فلا يأتونه. الذين لا يجدون نكاحا: أي لا يجدون المرأة المناسبة أو المال اللازم لذلك. حتى يغنيهم الله من فضله: أي بالمال أو بالزوجة المناسبة.
والصبر في هذا الموضوع خير للمؤمن: ← فصل النكاح ٨٩-١٢ (٢٥-٤)
إرسال تعليق